1703 - (2) وعَنْ ثَابِتٍ قَال: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَكُنتمْ [1] تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَال: لا، إلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. زَادَ فِي رِوَايةٍ عَلَى عَهْدِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - [2] . لم يذكر مسلم احتجام الصائم [3] .
1704 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الْفَتْح فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتى بَلَغَ الْكَدِيدَ [4] ، ثُمَّ أفْطَرَ، قَال [5] : وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ. قَال الزُّهْرِي: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأَمْرَينِ، وَإِنمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالآخِرِ فَالآخِرِ. قَال الزُّهرِي: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ [6] . وفي رواية عَن الزُّهْرِيُّ: فَكَانُوا [7] يَتبِعُونَ الأحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ الناسِخَ الْمُحْكَمَ. ذكر البخاري هذا الحديث إلى قول الزهري: وَإِنمَا يُؤخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالآخِرِ فَالآخِر. وذَكر عَنِ ابْنِ عباسٍ أيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأسِ ثَمَانِ
(1) في (ج) :"كنتم"
(2) البخاري (4/ 174 رقم 1940) .
(3) أي ذكر احتجام المحرم وهو حديث ابن عباس (2/ 862 رقم 1202) ، وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله.
(4) "الكديد"عين ماء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب.
(5) قوله:"قال"ليس في (ج) .
(6) مسلم (2/ 784 - 785 رقم 1113) ، البخاري (4/ 180 رقم 1944) ، وانظر (1948، 2953، 4275، 4276، 4277، 4278، 4295) .
(7) في (ج) :"فكان".