فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 2643

عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالتِهَا، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكتَفِيء [1] صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا) [2] . وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالتِهَا، أَوْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيء (1) مَا في صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ الله رَازِقُهَا. لم يقل البُخَارِيّ: فَإِنَّ الله رَازِقُهَا. وفي بعض طرقه: وَأَنْ تَشترِطَ المَرأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا.

بَابُ [3] النَّهْي عَن نِكَاحِ المحرِمِ وأَن يَخطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

2302 - (1) مسلم. عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيبَةَ بْنِ جُبَيرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَاجِّ، فَقَال أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ) [4] . وفي آخر: أَلا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا، إِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ، وَلا يُنْكَحُ. وفي لفظ [5] آخر: أُرَاكَ أَعْرَابِيًّا [6] جَافِيًا. لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2303 - (2) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنهُ قَال: تَزوَّج رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [7] .

(1) في (ج) :"لتكتفي".

(2) مسلم (2/ 1029 - 1030 رقم 38/ 1408) ، البُخَارِيّ (4/ 353 رقم 2140) ، وانظر (2148، 2723، 2162، 2160، 2151، 2150، 5144، 5152، 6601) .

(3) قوله:"باب"ليس في (أ) .

(4) مسلم (2/ 1030 رقم 1409) .

(5) قوله:"لفظ"ليس في (ج) .

(6) في (ج) :"عراقيًّا".

(7) مسلم (2/ 1031 رقم 1410) ، البُخَارِيّ (4/ 51 رقم 1837) ، وانظر (4258، 4259، 5114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت