بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِه وَصَحبِه وَسَلَّم [1]
2497 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ [2] فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) [3] .
وقال البُخاريّ في بعض طرقه: قَال أيُّوبُ: لا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ نَافِعِ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَعنِي قَولهُ:"فَقَدْ [4] عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَق". [ولم يقله إلَّا في حديث أَيوب، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ورواه عن جماعة مالِكٌ[5] وغيره عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ولَم يَقُله، وكذلك لم يقله مسلم بن الحجاج، وقد رواه عن جماعةٍ وفيهم: أَيوب، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ] (6) .
وفي بعض ألفاظ البُخاريّ أَيضًا في حديث ابْنِ عُمَرَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلُّهُ، إنْ كَانَ لَهُ مَال قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ويُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، ويُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ) . ذكره في"الشركة". [وقال في كتاب"العتْق"، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَينَ اثْنَينِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيهِ ثُمَّ يُعْتَقُ) ] [6] .
(1) في (ج) :"على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا".
(2) "العدل"أي: لا زيادة ولا نقص.
(3) مسلم (2/ 1139 رقم 1501) ، البُخاريّ (5/ 132 رقم 2491) ، وانظر (2503، 2521، 2522، 2523، 2524، 2525) .
(4) في (ج) :"قد".
(5) وأخرجه هو في"الموطأ" (2/ 722 رقم 1) .
(6) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .