السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطىَ بِها مَا لَمْ يُعطهِ [1] لِيُوقِعِ فيها رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [2] [3] . وفي [4] طريقٍ أخرى [5] إِلَى آخِرِ الآيةِ.
2732 - (1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - [6] : (مَنْ كَانَ لَهُ [7] شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ [8] أَوْ نَخْلٍ فَلَيسَ لَهُ أَنْ يبيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِه تَرَكَ) [9] .
2733 - (2) وعنه قَال: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ [10] فِي كُلّ شِركة [11] لَمْ تُقْسم [12] رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَم يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [13] .
(1) في (أ) :"يعط".
(2) سورة آل عمران، آية (77) .
(3) البخاري (4/ 316 رقم 2088) ، وانظر (2675، 4551) .
(4) في (أ) :"في".
(5) في (ج) :"آخر".
(6) قوله:"رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"ليس في (ج) .
(7) قوله:"له"ليس في (ج) .
(8) الربعة والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض.
(9) مسلم (3/ 1229 رقم 1608) ، البخاري (4/ 407 رقم 2213) ، وانظر (2214، 2257، 6976، 2496، 2495) .
(10) قال ابن قدامة في تعريفها: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه.
(11) في (أ) :"شرك".
(12) في (أ) :"يقسم".
(13) انظر الحديث الذي قبله.