2734 - (3) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِركٍ فِي أَرضٍ أَوْ رَبْعِ أَوْ حَائِطٍ، لا يَصلُحُ أَنْ يبيعَ حَتى يَعرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيأخُذَ أَوْ يَدعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتى يُؤْذِنَهُ) [1] .
2735 - (4) البخاري. عَنْ جَابِرٍ أَيضا قَال: جَعَلَ [2] رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ فِي كُلّ مَالٍ [3] لَمْ يُقْسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرقُ [4] فَلا شُفْعَةَ [5] .
وفي بعض طرقه: قَضَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَم ... بمثلِه. وفي آخر: إِنمَا جَعَلَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ .. بِمثلِه أَيضًا.
2736 - (5) وعَنْ عَمرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَال: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أبو رَافِع مَوْلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا سعدُ ابْتَع مِنِّي بَيتَيَّ فِي دَارِكَ. فَقَال سعد: وَاللهِ [6] مَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَال الْمِسْوَرُ: وَاللهِ لَتَبْتَاعَنهُمَا، فَقَال سعد: وَاللهِ لا أَزِيدُكَ عَلَى أَربعَةِ آلافٍ [7] مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطعَةً [8] . قَال أبو رَافِع: لَقَد أُعطِيتُ بها [9] خَمس مِائَةِ دِينَارٍ [10] ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) [11] .
(1) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(2) في (ج) :"قال: إنما قضى"وفي الهامش:"جعل"وفوقها"خ".
(3) في (ج) :"في كل ما".
(4) "صرفت الطرق"أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، وقيل: خلصت وبانت.
(5) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب
(6) لفظ الجلالة ليس في (ج) .
(7) في (أ) :"الألف".
(8) "منجمة أو مقطعة"المراد: مؤجلة على أقساط معلومة.
(9) في (ج) :"بهما".
(10) "خمس مائة دينار"أي: خمس آلاف درهم، فعبّر عن كون عشرة دراهم تعادل دينارًا واحدًا.
(11) في (أ) كتب فوفها"صح"وفي (ج) :"بصقبه"بالصاد. والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا: القرب والملاصقة.