بَابُ [1] الطوَافِ بِالبَيتِ وَالسَّعْي قَبْلَ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
1943 - (1) مسلم. عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: كُنْتُ جَالِسًا عِندَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟ فَقَال: نَعَمْ. فَقَال: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لا تَطُفْ بِالْبَيتِ حَتى تَأتي الْمَوْقِفَ. فَقَال ابْنُ عُمَرَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيتِ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ الْمَوْقِفَ. فَبِقَولِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ نَأخُذَ، أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا [2] ؟ !
1944 - (2) وعَن وَبَرَةَ قَال: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، أَطُوفُ بِالْبَيتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ فَقَال: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَال: إِنِّي رَأَيتُ ابْنَ فُلان يَكْرَهُهُ، وَأنتَ أَحَبُّ إِلَينَا مِنْهُ، رَأينَاهُ قَدْ أَفْتَنَتْهُ [3] الدُّنْيَا، فَقَال: وَأيُّنَا أَوْ أيُّكُمْ [4] لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَال: رَأَينَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمَ بِالْحَجّ، فَطَافَ بِالْبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسُنهُ الله وَسُنةُ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ تَتبِعَ مِنْ سُنةِ فُلانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا [5] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
1945 - (3) مسلم. عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ قَال: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيتِ وَلَمْ يَطُفْ بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، أَيَأتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَال: قَدِمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيتِ سَبْعًا، وصلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكعَتَينِ، وبين الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسوَةٌ حَسَنَةٌ [6] .
زاد البخاري: فسأَلت جَابِرَ بْنَ عبد الله، فَقَال لا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتى يَطُوفَ
(1) قوله:"باب"ليس في (أ) .
(2) مسلم (2/ 905 رقم 1233) .
(3) في (ج) :"فتنته".
(4) في (ج) :"رأينا أو وأيكم".
(5) انظر الحديث الذي قبله.
(6) مسلم (2/ 906 رقم 1234) ، البخاري (1/ 499 رقم 395) ، وانظر (1623، 1627، 1645, 1647, 1793) .