بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ولفظه: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَال: قَدِمَ ... وذكر الحديث. وله لفظ آخر: بمثل ما تقدم.
1946 - (4) وخرَّج البخاري أَيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَدِمَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكةَ [1] فَطَافَ سَبْعًا، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ [2] .
1947 - (5) مسلم. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ أبو الأَسْوَدِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَال لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ ابْنَ الزُّبَيرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيتِ أَيَحِلُّ أَمْ لا؟ فَإِنْ قَال لَكَ لا يَحِلُّ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ [3] يَقُولُ ذَلِكَ. قَال: فَسَأَلْتُهُ فَقَال: لا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إلا بالْحَجِّ. قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ قَال: بِئسَ مَا قَال. فَتَصَدَّى [4] لِي [5] الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ، فَقَال: فَقُلْ لَهُ فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيرِ فَعَلا ذَلِكَ؟ قَال: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَال: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لا أَدْرِي. قَال: فَمَا بَالُهُ لا يَأتِيني بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي، أَظُنهُ عِرَاقِيًّا. قُلْتُ: لا أَدْرِي. قَال: فَإِنهُ قَدْ كَذَبَ، قَدْ حَجَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أنهُ أَوَّلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكةَ أَنهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيتِ، ثم حَجَّ أبو بَكْرٍ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ الطوَافُ بِالْبَيتِ، ثم لَمْ يَكُنْ غَيرُهُ، ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيتُهُ أَوَّلُ
(1) قوله:"مكة"ليس في (أ) .
(2) البخاري (3/ 485 رقم 1625) ، وانظر (1545، 1731) .
(3) قوله:"كان"ليس في (ج) .
(4) في (ج) :"فتصدق".
(5) "فتصدى لي"أي: تعرض لي.