2439 - (4) وعَنْ طَاوُسٍ في هَذَا الحَدِيثِ؛ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَال لابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ [1] مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنِ الطَّلاقُ الثلاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَال: قَدْ كَانَ ذَلِكَ [2] ، فَلَمَّا كَانَ في عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ في الطَّلاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيهِمْ [3] . وفِي طَرِيقِ أُخرَى: وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ.
لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
2440 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنهُ كَانَ يَقُولُ في الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [4] [5] . وفي لفظ آخر: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .لم يخرج البُخَارِيّ هذا اللفظ [6] : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}
2441 - (1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ زَوج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَان يَمْكُثُ عِنْدَ زَينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ [7] عِنْدَهَا عَسَلًا، قَالتْ: فَتَوَاطَأَتْ [8] أَنَا
(1) في (أ) :"هنات".
(2) قوله:"فقال قد كان ذلك"تحرر في (أ) .
(3) انظر الحديث الذي قبله.
(4) سورة الأحزاب، آية (21) .
(5) مسلم (2/ 1100 رقم 1473) ، البُخَارِيّ (8/ 656 رقم 4911) ، وانظر (5266) .
(6) في (ج) :"هذا اللفظ الآخر"، ولم يذكر الآية مرة أخرى.
(7) في (أ) :"فضرب".
(8) "فتواطأت: أي اتفقت."