ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزّانِي، والنفْسُ بِالنفْسِ، والتارِكُ لِدِينهِ الْمُفارِقُ لِلْجَماعَةِ) [1] .
وفِي لَفظٍ آخر: قَال: قامَ فِينا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: (والله الذِي [2] لا إِلَهَ غَيرُهُ لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلا ثَلاثَةُ نَفَرٍ: التارِكُ للإِسْلامَ .. وذكر الحديث.
2881 - (2) وَعَنْ عائِشَةَ بِمِثْلِهِ [3] . ولم يخرج البخاري عن عائشة في هذا شيئًا، ولا قال:"والذي لا إِلَهَ غَيرُهُ".
2882 - (3) وخرَّج البخاري أَيضًا [4] عَنْ أَبِي جُحَيفَةَ قَال: سَأَلْتُ عَلِيًّا، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ ما لَيسَ في الْقُرآنِ؟ وَقال مَرَّةً: ما لَيسَ عِنْدَ النّاسِ؟ قَال: والذي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النسَمَةَ [5] ما عِنْدَنا إلا ما في الْقُرآنِ، إِلا فَهْمًا يُعْطَى رَجُل في كِتابِهِ، وَما في الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَما في الصَّحِيفَةِ؟ قَال: الْعَقْلُ [6] ، وَفِكاكُ الأَسِيرِ [7] ، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ [8] .
2883 - (1) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلا كانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْل [9] مِنْ دَمِها، لأَنهُ كانَ
(1) مسلم (3/ 1302 - 1303 رقم 1676) ، البخاري (12/ 201 رقم 6878) .
(2) في (ج) :"والذي".
(3) مسلم (3/ 1303 رقم 26/ 1676) .
(4) قوله:"البخاري أيضًا"ليس في (أ) .
(5) "برأ النسمة"أي خلق النفس.
(6) "العقل": الدية.
(7) "فكاك الأسير"أي: أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك.
(8) البخاري (12/ 246 رقم 6903) ، وانظر (111، 1870، 3047، 3172، 3179، 6755، 6915، 7300) .
(9) "كفل": جزء ونصيب.