فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 2643

فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا [1] كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ، ادْفَعْ يَدَكَ حَتى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا). وقَال [مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّة أَيضًا: ثَنِيَّتَاهُ فَأَبْطَلَهُمَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَال: (أَرَدْتَ] [2] أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ) .

2878 - (3) وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَال: غَزَوْتُ مَعَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ تَبُوكَ قَال: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي، قَال يَعْلَى: كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ، قَال: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيهِ، فَأَتَيَا النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ [3] [4] . زاد البخاري في هذا اللفظ: أَنْ يَدْفَعَ يَدَهُ إِلَيكَ فَتَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ. وقَال فِي آخر: أَفَيَدَعُ [5] إِصْبِعَهُ فِي فِيكَ. وعنِدَهُ في حديث عمران: فَوَقَعَتْ [6] ثَنِيتَاهُ بالتثنية، وفي حديث يعلى: ثَنِيتَهُ بالإفراد.

القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

2879 - (1) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَن أُخْتَ الرُّبَيِّع أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ) [7] . فَقَالتْ أُمُّ الرَّبِيع: يَا رَسُولَ اللهِ أَيقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ، لا وَاللهِ لا يُقْتَصُّ مِنْهَا،

(1) "تقضمها"معناه: يعضها، قال أهل اللغة: القضم بأطراف الأسنان.

(2) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .

(3) "فأهدر ثنيته"أي: أبطله، يقال: ذهب دمه هدَرًا وهدْرًا: إذ لم يدرك بثأره.

(4) مسلم (3/ 1301 رقم 1674) ، البخاري (4/ 63 رقم 1847) ، وانظر (2265، 2973، 4417، 6893) .

(5) في (ج) :"فيدع".

(6) قوله:"فوقعت"ليس في (ج) .

(7) "القصاص القصاص"أي: أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت