بِالْبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ [1] . وخرَّجه مُختَصِرًا فِي طريقٍ، وقال: يَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا.
1830 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. وَقَال: (هُنَّ لَهُمْ [2] ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيهِنَّ مِنْ غَيرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِمَّنْ مَكةَ) [3] . وفِي لفظِ آخر:"فَهُنَّ لَهُمْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيهِنَّ مِنْ غَيرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَاكَ [4] ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا)."
1831 - (2) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ) . قَال عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (ويُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ) [5] .
(1) البخاري (3/ 405 رقم 1545) ، وانظر (1625، 1731) .
(2) في (ج) :"لهن".
(3) مسلم (2/ 838 - 839 رقم 1181) ، البخاري (3/ 384 رقم 1524) ، وانظر (1526، 1529، 1530، 1845) .
(4) قوله:"فكذاك"ليس في (ج) .
(5) مسلم (2/ 839 رقم 1182) ، البخاري (1/ 230 رقم 133) ، وانظر (1522، 1525، 1527، 1528، 7344) .