طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ [1] .
وَقَال: {دَمًا مَسْفُوحًا} : مُهْراقَا، قَالهُ ابْنُ عَبَّاسٍ [2]
قال ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنة وَمَعْرُوفٌ [3] .
بَاب"ضَحِيَّةِ النبِيِّ بِكَبْشَينِ أَقْرَنَينِ وَيُذْكَرُ سَمِينَينِ": وَقال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمّنُونَ [4] .
وَفِي بَاب"مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيرِهِ": وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ، وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحّينَ بِأَيدِيهِنَّ [5] .
كِتَابُ الأَشْرِبَةِ
وَقَال فِي بَاب"الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهُوَ الْبِتْعُ": قَال مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَال: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلا بأْسَ. وَقَال ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: لا يُسْكِرُ لا بأسَ بِهِ [6] .
(1) البخاري (9/ 672) .
(2) سقط من المتن، وأثبته الحافظ في الشرح (9/ 674) .
(3) البخاري (10/ 3) .
(4) البخاري (10/ 9) .
(5) البخاري (10/ 19) .
(6) البخاري (10/ 41) .