فهرس الكتاب

الصفحة 2610 من 2643

طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ [1] .

وَقَال: {دَمًا مَسْفُوحًا} : مُهْراقَا، قَالهُ ابْنُ عَبَّاسٍ [2]

كِتَابُ الأَضَاحِي

قال ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنة وَمَعْرُوفٌ [3] .

بَاب"ضَحِيَّةِ النبِيِّ بِكَبْشَينِ أَقْرَنَينِ وَيُذْكَرُ سَمِينَينِ": وَقال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمّنُونَ [4] .

وَفِي بَاب"مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيرِهِ": وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ، وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحّينَ بِأَيدِيهِنَّ [5] .

كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

وَقَال فِي بَاب"الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهُوَ الْبِتْعُ": قَال مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَال: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلا بأْسَ. وَقَال ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: لا يُسْكِرُ لا بأسَ بِهِ [6] .

(1) البخاري (9/ 672) .

(2) سقط من المتن، وأثبته الحافظ في الشرح (9/ 674) .

(3) البخاري (10/ 3) .

(4) البخاري (10/ 9) .

(5) البخاري (10/ 19) .

(6) البخاري (10/ 41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت