فهرس الكتاب

الصفحة 2619 من 2643

كِتابُ الأَيمانِ والنُّذُورِ

قال: يقالُ: واللهِ وَبِاللهِ وَتاللهِ [1] . قال: {لَعَمرُكَ} : لَعَيشُكَ [2] . {دَخَلا} : مَكْرًا وَخِيانَة [3] . وَقال مُجاهِدٌ: كَلِمَةُ التقْوَى: لا إلَه إلا اللهُ [4] . وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امرَأَةٌ جَعَلَتْ أُمُّها عَلَى نَفْسِها صَلاة بِقُباءٍ، فَقال: صَلِّي عَنْها. وَقال ابْنُ عَبّاسٍ نَحوَهُ [5] [6] .

كِتابُ الكَفاراتِ

ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَعَطاءٍ وَعِكْرِمَةَ: ما كانَ فِي الْقُرآنِ أَوْ أَوْ [7] فَصاحِبُهُ بِالْخِيارِ، وَقَد خيّرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كعبا فِي الْفِديَةِ [8] .

وَقال فِي بَاب"صاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَرَكَتِهِ وَما تَوارَثَ أهْلُ [9] الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرنا بَعدَ قَرنٍ".

وَعنْ الْجُعَيدُ بْنُ عَبْدِ الرحمَنِ، عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قال: كانَ الصّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُدًّا وَثُلُثا [10] بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ [11] .

وَعنْ نافِعٍ قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعطيِ زَكاةَ رَمَضانَ بِمُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُدِّ

(1) البخاري (11/ 522) .

(2) البخاري (11/ 546) .

(3) البخاري (11/ 555) .

(4) البخاري (11/ 566) .

(5) البخاري (11/ 583) .

(6) في حاشية (ك) :"بلغ مقابلة".

(7) كقوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} .

(8) البخاري (11/ 593) .

(9) من هنا تبدأ الورقة رقم (346) في نسخة (أ) وبها سواد كبير من التصوير ولم يظهر منها إلا عدة أسطر.

(10) في (ك) :"مد وثلث".

(11) البخاري (11/ 597 رقم 6712) مسند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت