وخِطبتِهِ"] [1] . وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفتَهَا [2] ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا) ."
2307 - (6) مسلم. عَن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ) [3] . لم يخرج البُخَارِيّ عن عقبة بن عامرٍ في هذا شيئًا.
بُابُ [4] النَّهيُ عَنْ نِكَاح الشِّغَارِ
2308 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّج الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ. التفسير لنافعِ مولى ابن عُمَر [5] .
2309 - (2) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا شِغَارَ في الإِسْلامِ) [6] .
2310 - (3) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ [7] . زَادَ ابْنُ نمير [8] في طَريقٍ أُخرَى: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، وَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.
2311 - (4) وعَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ [9] .
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(2) في (أ) :"صفحتها".
(3) مسلم (2/ 1034 رقم 1414) .
(4) قوله:"باب"ليس في (أ) .
(5) مسلم (2/ 1034 رقم 1415) ، البُخَارِيّ (9/ 162 رقم 5112) ، وانظر (6960) .
(6) انظر الحديث الذي قبله.
(7) مسلم (2/ 1035 رقم 1416) .
(8) قوله:"ابن نمير"ليس في (أ) .
(9) مسلم (2/ 1035 رقم 1417) .