قَال: قَال صِلَةٌ -هُوَ ابْنُ زُفَرَ- عَنْ عَمَّارٍ: (مَنْ صَامَ يَوْم الشَّكِ فَقَدْ عَصَى أَبَا [1] القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -) [2] . حَدِيثُ عَمَّارٍ خَرَّجَهُ أبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيّ [3] ، وَقَال فِيهِ التِّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَال بَاب"بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيرِ إِيجَابٍ": لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ [4] .
وَفِي بَاب"إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا": وَقَالتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ، فَإِنْ قُلْنَا: لا قَال: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيفَةُ [5] .
وَقَال فِي بَاب"الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ": وَقَالتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ عَلَيهِ فَرْجُهَا. وَقَال جَابِرُ بْنُ زَيدٍ: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ [6] .
وَفِي بَاب"اغْتِسَالِ الصَّائِمِ"وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأُلْقِى عَلَيهِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ وَهُوَ صَائِمٌ أَو الشَّيءَ، وَقَال الْحَسَنُ: لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ، وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا، وَقَال أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ [7] وَأَنَا صَائِمٌ، وَقَال ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ
(1) في (أ) :"أبو".
(2) البخاري (4/ 119) .
(3) سنن أبي داود (2/ 749 - 750 رقم 2334) في كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك، وسنن التِّرْمِذِيّ (3/ 70 رقم 686) في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك.
(4) البخاري (4/ 139) .
(5) البخاري (4/ 140) .
(6) البخاري (4/ 149) .
(7) الأبزن: حجر منقور شبه الحوض، يتقحم فيه: أي: يدخل فيه.