فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ، {قِيَامًا} [1] : قِوَامًا، {يَعدِلُونَ} : يَجْعَلُونَ عَدلًا [2] .
وفي بَاب"لا يُنَفرُ صَيدُ الْحَرَمِ": عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَال: هلْ تَدرِي مَا لا يُنَفرُ صَيدُها؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ [3] مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ [4] مَكَانَهُ [5] . قَال: وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ محرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيب [6] . وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَدخُلُ الْمُحرِمُ الْحَمَّامَ، وَلَم يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بأسًا [7] . وَقَال عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السّلاحَ وَافتدَى، وَلَم يُتَابَع عَلَيهِ فِي الْفِديَةِ [8] .
وفِي بَاب"دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكةَ بِغَيرِ إِحرَامٍ": وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَإِنمَا أَمَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالإِهْلالِ [9] لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعمرَةَ، وَلَم يَذْكُرِ الْحَطَّابِينَ وَغَيرَهم [10] .
وَقَال عَطَاءٌ: إِذَا تَطيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلا كَفارَةَ عَلَيهِ (11) .
وَقَال فِي"الْمُحرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ": وَلَم يَأمُرِ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ [11] .
وفِي بَاب"حَجِّ النِّسَاءِ": أَذِنَ عُمَرُ لأَزْوَاج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجها فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ وَعَبْدَ الرَّحمَنِ [12] .
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ أَنهُ قَال: اللهُمَّ ارزُقْنِي شَهادَةً فِي سَبِيلكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ - صلى الله عليه وسلم - [13] .
(1) سورة المائدة، آية (97) .
(2) البخاري (4/ 22) .
(3) في (أ) :"تنحيه".
(4) في (ك) :"تنزل".
(5) البخاري (4/ 46) .
(6) البخاري (4/ 50) .
(7) البخاري (4/ 55) .
(8) البخاري (4/ 58) .
(9) في (أ) :"بإهلال".
(10) البخاري (4/ 58) .
(11) البخاري (4/ 63) .
(12) البخاري (4/ 72 رقم 1860) .
(13) البخاري (4/ 100 رقم 1890) .