قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُهَيمِنُ الأَمِينُ: الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ [1] .
وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ قَال: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَال لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شَيءٍ؟ قَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفَّتَينِ. قَال: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ؟ فَقَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفَّتينِ [2] . وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {فَرَقْنَاهُ} فَصَّلْنَاهُ [3] .
كِتَابُ النِّكَاحِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: قَال لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لا. قَال: فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً [4] .
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [5] : وَقَال عَلِيُّ بْنُ الْحُسَينِ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَوْلُهُ: {أُولي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [6] : يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ [7] .
وَذَكَرَ في بَاب"مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ": قَال أَنَسٌ: {الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} : ذَوَاتُ الأَزْوَاج الْحَرَائِرُ حَرَامٌ {إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} [8] : لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، وَقَال: وَلا
(1) البُخَارِيّ (9/ 3) .
(2) البُخَارِيّ (9/ 64 - 65 رقم 5019) مسندًا.
(3) البُخَارِيّ (9/ 88) .
(4) البُخَارِيّ (9/ 113 رقم 5069) مسندًا.
(5) سورة النساء، آية (3) .
(6) سورة فاطر، آية (1) .
(7) البُخَارِيّ (9/ 139) .
(8) سورة النساء، آية (24) .