فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 2643

أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وامْرَأَتَهُ [1] . وفي أخرى: وامْرَأَةً. ولم يخرج البخاري [2] عن جابر في هذا شيئًا، [أعني في رجم اليهودي واليهودية] [3] . [4]

في الأَمَةِ إِذا زَنَتْ وتَأخِيرِ الجَلدِ [5] عَن النُّفَساءِ

2928 - (1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَجْلِدها الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيها [6] ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدها الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيها، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَبِعْها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) [7] . وفِي طريق أخرى [8] : ثُمَّ لِيَبعْها في الرّابِعَةِ.

2929 - (2) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذا زَنَتْ وَلَمْ تُحصِنْ؟ قَال: (إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ بِيعُوها وَلَوْ بِضَفِيرٍ) . قَال ابْنُ شِهابٍ: لا أَدرِي بَعْدَ [9] الثالِثَةِ، أَو الرّابِعَةِ. قَال: والضَّفِيرُ: الْحَبْلُ [10] .

(1) مسلم (3/ 1328 رقم 1701) .

(2) قوله:"البخاري"ليس في (ج) .

(3) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .

(4) جاء في (ج) بعد هذا الحديث قوله:"مسلم عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفي هل ...."إلى آخره، وقد تقدم في نهاية الباب السابق.

(5) في (ج) :"الحد".

(6) "ولا يثرب عليها"التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.

(7) مسلم (3/ 1328 رقم 1703) ، البخاري (4/ 369 رقم 2152) ، وانظر (2153، 2233، 6839، 6837، 2555، 2234) .

(8) في (ج) :"آخر".

(9) في (ج) :"أبعد".

(10) انظر الحديث الذي قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت