بَابٌ [1] فِيمَنْ لَبَّدَ رَأسَهُ وَقَلَّدَ هَدْيَهُ وَفِيمَنْ صُدَّ عَنِ البَيتِ
1934 - (1) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالتْ: يَا رَسُولَ الله مَا شَأنُ الناسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ! قَال: (إِنِّي لبَّدْتُ رَأسِي وَقَلدْتُ هَدْيِ فَلا أَحِلُّ حَتى أَنْحَرَ) [2] . وفِي طَرِيقٍ أُخرى:"فَلا أَحِلُّ حَتى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ". وقال البخاري في بعض طرقه:"حَلُّوا بِعُمرةِ".
1935 - (2) مسلم [3] . عَن حَفْصَةَ أيضًا؛ أنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يحللْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع، قَالتْ حَفْصَةُ: فَقُلتُ: مَا يَمْنعُكَ أَن تَحِل؟ فَقَال [4] : (إِنِّي [5] لبَّدْتُ رَأسِي وَقَلدْتُ هَدْييِ، فَلا أَحِلُّ حَتى أَنْحَرَ هَدْييِ) [6] .
1936 - (3) مسلم. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ خَرَجَ فِي الْفِتنةِ مُعْتَمِرًا، وَقَال: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ فَأهَلَّ بِعمْرَةٍ، وَسارَ حَتى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيدَاءِ التفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَال: مَا أمْرُهُمَا إلا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْت الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، فَخَرَجَ حَتى إِذَا جَاءَ الْبَيتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا وبينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيهٍ، وَرَأى أَنهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأهْدَى [7] . في بعض طرق البخاري: فَأهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرةٍ عَامَ الحُدَيبيَةِ.
(1) قوله:"باب"ليس في (أ) .
(2) مسلم (2/ 902 رقم 1229) ، البخاري (3/ 422 رقم 1566) ، وانظر (1697، 1725، 4398, 5916) .
(3) قوله:"مسلم"ليس في (أ) .
(4) في (ج) :"قال".
(5) قوله:"إني"ليس في (أ) .
(6) انظر الحديث الذي قبله.
(7) مسلم (2/ 903 رقم 1330) ، البخاري (3/ 494 رقم 1639) ، وانظر (1640، 1693، 1708, 1729, 1806, 1807, 1808, 1810, 1812, 1813, 4183, 4184, 4185) .