فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 2643

خَرَّجه البخاري في باب"الإشارة في الطلاقِ والأمور"، عَنْ أَنَسِ أَيضًا قَال: عَدَا يَهُودِيٌّ عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيهَا، وَرَضَخَ رَأسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ [1] [2] ، فَقَال لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَكِ فُلانٌ؟ ) لِغَيرِ الذي قَتَلَهَا [فَأَشَارَتْ بِرأسِهَا أَنْ لا قَال: (فُلانٌ؟ ) لِرَجُلٍ آخَرَ غَيرِ الذي قَتَلَهَا] [3] . فَأَشَارَتْ: أَنْ لا، فَقَال: (فُلانٌ؟ ) . لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُضِخَ رَأسُهُ بَينَ حَجَرَينِ. ولم يصل سنده بهذا اللفظ، وقد وصله بمثل حديث مسلم، وذكر إقرار اليهودي أَيضًا.

فِيمَنْ عَضَّ يَدَ [4] آخَر

2876 - (1) مسلم. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَال: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ [5] ، أَو ابْنُ [6] أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لا دِيَةَ لَهُ) [7] . وفِي رِوَاية: ثَنِيَّتيهِ.

2877 - (2) وعَنْه؛ أَن رَجلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَبْطَلَهُ، وَقَال: (أَرَدْتَ أَنْ تَأكُلَ لَحْمَهُ) [8] . وفِي لَفظ آخر: فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (مَا تَأمرُنيَ، تَأمُرُنيَ أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَه

(1) في (أ) :"أصممت".

(2) "قد أصمتت"أي: وقع بها الصمت، أي: خرس في لسانها مع حضور ذهنها.

(3) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .

(4) قوله:"يد"ليس في (ج) .

(5) في (ج) :"مينة".

(6) قوله:"ابن"ليس في (ج) .

(7) مسلم (3/ 1300 رقم 1673) ، البخاري (12/ 219 رقم 6892) .

(8) انظر الحديث الذي قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت