فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 2643

بَيعَةُ الرِضْوَانِ

3218 - (1) مسلم. عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: كُنا يَوْمَ الْحُدَيبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذ بِيَدِهِ تَحْتَ الشجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَة، وَقَال: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ [1] . زاد في طريق أخرى: فَبَايَعْنَاهُ غَيرَ جَدِّ بْنِ قَيسٍ الأَنْصَارِيِّ [2] اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ. ولم يقل البُخاريّ:"فبَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ [3] "إلى آخره.

3219 - (2) مسلم. عَنْ أَبِي الزبيرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ هَلْ بُويِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيفَةِ؟ فَقَال: لا، وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يبايِعْ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِلا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيبيَةِ [4] . لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث [5] ، إلَّا أنَّه ذكر البيعة تحت الشجرة.

3220 - (3) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بِئْرِ الْحُدَيبِيَةِ [6] . ولم يقل البُخاريّ في حديث جابر: دَعَا، ذكره في حديث البراء [7] .

3221 - (4) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: كُنا يَوْمَ الْحُدَيبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، فَقَال النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم: (أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيرُ أَهْلِ الأَرْضِ) . قَال جَابِرٌ: وَلَوْ [8] كُنْتُ أُبْصرُ لأَرَيتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ (6) .

(1) مسلم (3/ 1483 رقم 1856) ، البُخاريّ (6/ 581 رقم 3576) ، وانظر (4152، 4153، 4154، 4840، 5639) .

(2) قوله:"الأنصاري"ليس في (ك) .

(3) في (أ) :"يفر".

(4) انظر الحديث الذي قبله.

(5) قوله:"الحديث"ليس في (ك) .

(6) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(7) البُخاريّ (6/ 518 رقم 3577) ، وانظر (4150، 4151) .

(8) في (أ) :"ولم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت