1293 - (11) مسلم. عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائب ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيءٍ رَأهُ مِنْهُ مُعَاويَةُ في الصَّلاةِ؟ فَقَال: نَعَمْ، صَليتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ في الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلمَ الإِمَامُ قُمْتُ في مَقَامِي فَصَليتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ فَقَال: لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَليتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتى تَتكلمَ أو تَخْرجَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أنْ لا تُوصَلَ صَلاة بِصَلاةٍ حَتى تَتَكَلمَ أو تَخْرُجَ [1] . لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1294 - (12) وخرج عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ في مَسْجِدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيسِ، بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَينِ [2] [3] .
1295 - (1) البُخَارِي. عَنْ أَنَسٍ قَال: كَانَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتى يَأكُلَ تَمَرَاتٍ. قَال: قَال مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: وَيَأكُلُهُنَّ وتْرًا [4] . تفرد البُخَارِي بهذا الحديث.
1296 - (2) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: شَهِدْتُ صَلاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ الله [5] - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ -رضي الله عنهما-، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطبةِ، ثُمَّ يَخطُبُ. قَال: فَنَزَلَ نَبِيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرّجَال بِيَدِهِ، ثُمَّ أقْبَلَ
(1) مسلم (2/ 601 رقم 883) .
(2) البخاري (2/ 379 رقم 892) ، وانظر رقم (4371) .
(3) في حاشية (أ) :"بلغت مقابلة بالأصل فصح، ولله الحمد والمنة".
(4) البخاري (2/ 446 رقم 953) .
(5) في (ج) :"مع النبي".