1289 - (7) وعَن أبِي هُرَيرَةَ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا صلى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا) [1] . وفي لفظ آخر: (إِذَا صَليتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَربعًا) . وفي لفظ آخر: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجمعَةِ فَلْيُصَلِّ أرْبَعًا) . لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1290 - (8) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ أَنهُ كَانَ إِذَا صلى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ في بَيتهِ، ثُمَّ قَال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ ذَلِكَ [2] .
1291 - (9) وعَنْهُ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَينِ [3] .
1292 - (10) وعنه أَنهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاةِ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قَال: فَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتى يَنْصَرِفَ، فيصَلِّي رَكْعَتَينِ في بَيْتِهِ (3) . وكَانَ الراوي وهُو يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وهُو شيخُ مُسْلِمٍ في الحَدِيثِ تَشَككَ [4] في قَولِه: فيصَلِّي. وقَد تَقدَّم ذلكَ عَن عبْدِ اللهِ بن عُمَرَ صَحِيحًا مِن رِوَايةِ زُهَيرِ بْنِ حَرْبٍ، وأَبِي بَكْرٍ ابْنِ أَبِي شَيبَةَ، وعبْيد الله [5] بن سَعِيدٍ [6] ، وكلهم يَروي عَنْهُ مُسْلِم هَذَا الحدِيثَ، وكذلِك هو عِند البخاري صَحِيحٌ، [ونصُّ هَذَا التشكُّك: قَال يَحْيَى: أظُنُّهُ قَرَأتُ: فيصَلِّي، أوْ أَلْبَتةَ. وقد يكُون قَولهُ: أَوْ أَلْبَتةَ بِمَعنَى، أَي: تحققت، أو قَطَعت[7] ] [8] .
(1) مسلم (2/ 600 رقم 881) .
(2) مسلم (2/ 600 رقم 882) .
(3) انظر الحديث رقم (8) في هذا الباب.
(4) في (ج) :"يشك".
(5) في (أ) :"عبد الله".
(6) تقدم، وراجع تخريج الحديث رقم (2) ص 483، وانظر"تحفة الأشراف" (6/ 178 رقم 8164، ص 198 رقم 8276) .
(7) "أو قطعت"فيكون معناه: أظن أني قرأت هذه اللفظة"فيصلي"أو أجزم بها.
(8) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .