أَمَرَنِي بِجِلالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجُلُودِهَا [1] فَقَسَمْتُهَا. قد [2] تقدم لمسلم مِن حَدِيث جَابِر؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ [3] .
2101 - (1) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قَال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيبيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ [4] .
2102 - (2) وعَنْهُ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَفِي [5] الْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنا فِي بَدَنَةٍ [6] .
وفِي لفظٍ آخر: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
2103 - (3) وعَنْ أبِي الزُّبيرِ، عَن جَابِرٍ قَال: اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَقَال رَجُل لِجَابِرٍ: أَيشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ [7] مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَال: مَا هِيَ إلا مِنَ الْبُدْنِ. وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيبيَةَ قَال [8] : نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ [9] .
2104 - (4) وعَنْ أَبِي الزُّبيرِ أَيضًا؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: وَأَمَرَنَا [10] إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنا فِي
(1) في (ج) :"ثم جلودها".
(2) قوله:"قد"ليس في (ج) .
(3) انظر ... (ص) .
(4) مسلم (2/ 955 رقم 1318) .
(5) قوله:"في"ليس في (ج) .
(6) انظر الحديث الذي قبله.
(7) أيشترك في البدنة"البدنة والهدي ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور: ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانه."
(8) في (ج) :"فقال".
(9) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(10) في (أ) :"فأمرنا".