عَن ابْن عَبَّاسٍ فِي هَذا الحَدِيث: زُرْتُ قَبْل أَن أَرْمِي؟ قَال: (لا حَرَجَ) . رَمَيتُ بَعدَ مَا أَمسَيتُ؟ قَال: (لا حَرَجَ) . وفِي آخر: [عَن عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاسٍ أَيضًا] [1] : فَأَوْمَأَ بِيَدِه لا حَرَجَ، فِي المَوْضِعَينِ. خرَّجه في كتاب"العلم"في باب"مَن أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس" [2] ، وذكر في هذا الطريق الذبح قبل الرَّمي، والحلق قبل الذبح.
2081 - (6) وخرَّج من حديث جَابِر تَعلِيقًا قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن مَن حَلَقَ قَبْل أَن يَذْبَح ونَحوهِ فَقَال: لا حَرَجَ، [لا حَرَجَ] (1) [3] . ولم [4] يخرج فيه مسلم عن جابرٍ شيئًا.
بَابُ [5] الإِفَاضَةُ يَوْمَ النَّحرِ
2082 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَاضَ يَوْمَ النحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. قَال نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النحْرِ، ثمَّ يَرْجِعُ فيصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ [6] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
2083 - (2) خرَّج منه في باب"الزيارة"أَنَّ ابْنَ عُمَر أَتَى مِنَى يَوْمَ النحْرِ [7] . ثُمَّ قَال: وَرَفَعَهُ عَبْد الرَّزَاق.
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(2) قوله:"والرأس"ليس في (ج) .
(3) البخاري (3/ 559 تحت رقم 1722) .
(4) في (ج) :"لم".
(5) قوله:"باب"ليس في (أ) .
(6) مسلم (2/ 950 رقم 1308) .
(7) البخاري (3/ 567 رقم 1732) .