وَقَال فِي بَاب"مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيهِ الإِمَامُ": وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْي ثُمَّ نَهَاهُ. أَرَادَ الْبُخَارِيُّ وَالله أَعْلَمُ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي بَيعِ الْمُدَبَّرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَقَال مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ لا شَيءَ لَهُ غَيرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ [1] .
وَقَال فِي بَاب"إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ": وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ [2] .
ولَهُ بَعْدَ هَذَا بَابُ"وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ [3] وَنَحْوهِ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيهِ وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاح وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ فَإِنْ أفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ"؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَال لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبُيُوع: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ) . وَلَمْ يَأْحُذِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَالهُ [4] . وَقَوْلُهُ:"وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوهِ"أَرَادَ حَدِيثَ جَابِرٍ أَيضًا وَاللهُ أَعْلمُ. ونَهْيهُ - عليه السلام - عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا.
وَقَال فِي بَاب"التَّوثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ [5] ": وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ [6] .
وَقَال فِي بَاب"الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ": وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى إِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيعُ بَيعُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أرْبَعُ مِائَةِ، وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيرِ بِمَكَّةَ (6) .
(1) البخاري (5/ 71) .
(2) البخاري (5/ 74) .
(3) "الضعيف"أي ضعيف العقل،"ونحوه"يريد السفيه.
(4) البخاري (5/ 72) .
(5) "معرته"أي: فساده وعبثه.
(6) البخاري (5/ 75) .