إِلَى ذِرَاع أَوْ كُرَاع لاحَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ) [1] .
خرَّجه في باب"القليل من الهدية".
2787 - (26) وذَكَرَ في"الهبة"في باب"المكافأة"، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهدِيَّةَ، ويثيبُ عَلَيها [2] .
2788 - (27) وذكَرَ في باب"الاستعارة للعروس عند البناء"، عَنْ أَيمَنَ الحَبَشِي قَال: دخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيها دِرعُ قُطْنٍ [3] ثَمَنُ خَمسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالتِ: ارفع بَصَرَكَ إِلَى جَارِيتي [4] انْظُر إِلَيها فَإِنها تُزْهى [5] أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيتِ، وَقَد كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا كَانَتِ امرَأَة تُقيّنُ [6] بِالْمَدِينَةِ إِلا أَرسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ [7] .
2789 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَا حَقُّ [8] امرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ [9] [يبيتُ لَيلَتَينِ إِلا وَوَصِيتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ) [10] . وفِي طَرِيق أخرى: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ] [11]
(1) البخاري (5/ 199 رقم 2568) ، وانظر (5178) .
(2) البخاري (5/ 210 رقم 2585) .
(3) تشبه أن تكون في (ج) :"قطر".
(4) في (أ) :"جارتي".
(5) "تزهى"أي: تأنف وتتكبر.
(6) "تُقين"أي: تزين، من قان الشيء قيانة أي: أصلحه.
(7) البخاري (5/ 241 رقم 2628) .
(8) في (أ) :"ما من حق".
(9) في (ج) :"به"وكتب فوقها:"فيه".
(10) مسلم (3/ 1249 رقم 1627) ، البخاري (5/ 355 رقم 2738) .
(11) ما بين المعكوفين ليس في (ج) ، وفي الحاشية كتب:"سقط شيء".