2587 - (1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [1] ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ [2] .
2588 - (2) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ) [3] .
2589 - (3) وعَنْهُ قَال: كَانَ لِرِجَالٍ [4] فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالْثُلُثِ والْرُّبُعِ والْنِّصْفِ؟ ] [5] ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) [6] .
2590 - (4) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرْ أَوْ حَظٌّ (7) .
2591 - (5) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ) [7] . وفِي لَفظِ آخر: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكْرِهَا) .
2592 - (6) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ
(1) قوله:"بن عبد الله"ليس في (ج) .
(2) مسلم (3/ 1176 رقم 1536) .
(3) انظر الحديث الذي قبله.
(4) في (أ) :"لرجل".
(5) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(6) مسلم (3/ 1176 رقم 1536) ، البخاري (5/ 22 رقم 2340) ، وانظر (2632) .
(7) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.