2584 - (25) [وعَنْ زَيدِ بْنِ أَبِي أُنَيسَةَ، عَن أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ] [1] ، عَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُشْتَرَى النَّخْلُ حتَّى يُشْقِهَ. وَالإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيءٌ. وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ [2] وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. [قَال زَيدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال نَعَمْ] (1) [3] . وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: وعَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ.
2585 - (26) وعَنْ جَابِرٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ [4] وَالْمُخَابَرَةِ -قَال أَحَدُ الرُّواةِ: بَيعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ- وعَنْ الثُّنْيَا [5] ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا [6] .
2586 - (27) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ [7] الأَرْضِ، وعَنْ [8] بَيعِهَا السِّنِينَ، وعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ (6) . لم يذكر البخاري بيع السنين، ولا ذكر التَّثَنِّي [9] .
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(2) "الثلث والربع"أي أن المخابرة كراء الأرض بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع.
(3) انظر الحديث الذي قبله.
(4) "المعاومة"أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر.
(5) "الثنيا"المراد: الاستثناء في البيع، بأن يقول: بعتك كذا إلا بعضه فلا يصح لأن المستثنى غير معلوم، فإن عُلم صح البيع.
(6) انظر الحديث رقم (24) في هذا الباب.
(7) في (أ) :"كرى".
(8) قوله:"وعن"ليس في (ج) .
(9) في (ج) :"الثنيا".