كَانَتْ [1] نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
2582 - (23) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ [2] فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ) [3] . وفي لفظ آخر: (أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا [4] لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا) . وفي آخر: (أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أُصُولَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) . وفي آخر: (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) .
2583 - (24) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إلَّا الْعَرَايَا [5] . وفي لفظ آخر: (وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ) . وفيه: قَال عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَال: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ [6] مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْع عَلَى نَحْو ذَلِكَ: بَيعُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ بِالْحَبِّ كَيلًا.
(1) في (ج) :"كان".
(2) "أبرت"التأبير: أن يشق طلع النخلة ليُذَرَّ فيه شيء من طلع ذكر النخل.
(3) مسلم (3/ 1172 رقم 1543) ، البخاري (4/ 401 رقم 2204) ، وانظر (2206، 2379، 2716) .
(4) في (ج) :"ثمرتها".
(5) مسلم (3/ 1174 رقم 1536) ، البخاري (3/ 351 رقم 1487) ، وانظر (2189، 2196، 2381) .
(6) في (أ) :"فيأخذه".