2578 - (19) مسلم. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ [1] ، إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ [2] .
2579 - (20) مسلم. عَنْ دَاوُدِ بْنِ الْحُصَينِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ [3] ، أَوْ فِي خَمْسَةٍ يَشُكُّ دَاوُدُ [4] . قَال: خَمْسَةٌ، أوْ دُونَ خَمْسَةٍ [5] . من تراجم البخاري على هذا الحديث بابٌ"الرجل يكون له ممَرٌ أَو شِربٌ في حائطٍ أَو في نخلٍ".
2580 - (21) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُزَابَنَهِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيلًا، وَبَيعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيلًا، وَبَيعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيلًا [6] . زاد في طريق آخر [7] : وَعَنْ كُلِّ تَمْرَةٍ بِخَرْصِهَا. [ولم يذكر بيع الزَّرْع بالحنطة] [8]
2581 - (22) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيلٍ مُسَمَّى إِنْ زادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ [9] . لفظ التفسير في طريق آخر (7) : والْمُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ
(1) في (أ) :"التمر بالثمر".
(2) مسلم (3/ 1170 - 1171 رقم 1540) ، البخاري (5/ 50 رقم 2383) .
(3) الوَسْقُ: ستون صاعًا.
(4) في (أ) :"دواود".
(5) مسلم (3/ 1171 رقم 1541) ، البخاري (5/ 50 رقم 2382) ، وانظر (2190) .
(6) مسلم (3/ 1171 رقم 1542) ، البخاري (4/ 377 رقم 2171) ، وانظر (2172، 2185، 2205) .
(7) في (ج) :"أخرى".
(8) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(9) انظر الحديث الذي قبله.