فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 2643

في قَوْلِهِ تَعَالى:{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

2490 - (1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَقُولُ: أوَ تَهَبُ [1] الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَلَمَّا أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} [2] قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إلا يُسَارِعُ لَكَ في هَوَاكَ [3] . وفِي طَريقٍ أُخرَى: أَمَا تَسْتَحْيِي الْمَرْأَةُ [4] أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا للرَجُلِ [5] . وفيها: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ في هَوَاكَ. زاد البُخَارِيّ: كَانَت خَولَةُ بِنْت حَكِيمٍ من اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

2410 - (2) مسلم. عَن عَطَاءٍ قَال: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيمُونَةَ زَوْج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَرِفَ، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجُ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تُزَعْزِعُوا وَلا تُزَلْزِلُوا وَارْفُقُوا، فَإِنهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٌ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. قَال عَطَاءٌ: الَّتِي لا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيّ بْنِ أَخْطَبَ [6] [7] . زاد في طريق أخرى: قَال عَطَاءٌ: كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ. لم يخرج البُخَارِيّ هذه الزيادة، ولا ذكر قول عطاءٍ [8] .

(1) في (ج) :"وتهب".

(2) سورة الأحزاب، آية (51) .

(3) مسلم (2/ 1085 رقم 1464) ، البُخَارِيّ (8/ 524 - 525 رقم 4788) ، وانظر (5113) .

(4) في حاشية (ج) :"امرأة".

(5) في حاشية (ج) :"لرجل".

(6) "صفية بنت حيي"قال العلماء: هذا وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء، وإنما الصواب سودة كما سبق.

(7) مسلم (2/ 1086 رقم 1460) ، البُخَارِيّ (9/ 112 رقم 5067) .

(8) قوله:"ولا ذكر قول عطاء"ليس في (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت