بَابٌ [1] فِيمَا يَقُولُ [2] إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ، وَفِي الرُّكُوع لِمَنْ جَلَسَ فِيهِ [3] ، وَفِي الْمُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِهِ
1020 - (1) مسلم. عَنْ أَبِي حُمَيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيدٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) . قَال: سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ: بَلَغَنِي أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ يَقُولُ: وَأَبِي أُسَيدٍ [4] . لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1021 - (2) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال [5] : (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ) [6] .
1022 - (3) وعَنْهُ قَال: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ بَينَ ظَهْرَانَي النَّاسِ قَال: فَجَلَسْتُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ ) . قَال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ. قَال: (فَإِذَا دَخَلَ [7] أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَينِ) [8] . أخرج [9] البُخارِي من هذا الحديث: الأمر بالركوع.
1023 - (4) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دَينٌ
(1) قوله:"باب"ليس في (أ) .
(2) في (ج) :"ما يقول".
(3) أي في صلاة ركعتين لمن أراد الجلوس في المسجد.
(4) مسلم (1/ 494 رقم 713) .
(5) قوله:"قال"ليس في (ج) .
(6) مسلم (1/ 495 رقم 714) ، البخاري (1/ 537 رقم 444) ، وانظر رقم (1163) .
(7) في (أ) :"إذا حل"، وكتب فوقها"صح"، والمثبت من (ج) .
(8) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(9) في (ج) :"خرج".