الأَكْوَع: عَلَى أَيِّ شَيءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْحُدَيبيَةِ؟ قَال: عَلَى الْمَوْتِ [1] .
3232 - (15) وعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيدٍ قَال: أَتَاهُ آتٍ فَقَال: هَا ذَاكَ [2] ابْنُ حَنْظَلَةَ يبايِعُ النَّاسَ، فَقَال: عَلَى مَاذَا؟ قال: عَلَى الْمَوْتِ. قَال: لا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - [3] . زاد البُخاريّ: وكان شهد معه الحديبية.
3233 - (16) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاج، فَقَال: يَا ابْنَ الأَكْوَع ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيكَ تَعَرَّبْتَ؟ قال: لا، وَلَكِنْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لِي فِي الْبَدْو [4] .
3234 - (1) مسلم. عَنْ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ قَال: أَتَيتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُبَايِعُه عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَال: (إنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ [5] مَضَتْ لأَهْلِهَا، وَلَكِنْ عَلَى الإِسْلامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيرِ) [6] .
3235 - (2) [وعَنْهُ قَال: جِئْتُ بأَخي أبي مَعْبَدٍ إلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الْفَتْح فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَال: (قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا) . قَال: قُلتُ[7] : فَبِأَيِّ شَيءٍ تُبَايِعُهُ؟ قَال: (عَلَى الإسْلامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيرِ]) [8] .
(1) مسلم (3/ 1486 رقم 1860) ، البُخاريّ (7/ 449 رقم 4169) ، وانظر (7206) .
(2) في (أ) :"هذا ال".
(3) مسلم (3/ 1486 رقم 1861) .
(4) مسلم (3/ 1486 رقم 1862) .
(5) قوله:"قد"ليس في (ك) .
(6) مسلم (3/ 1487 رقم 1863) ، البُخاريّ (6/ 117 رقم 2962) ، وانظر (3078، 4305، 4307) .
(7) في (ك) :"فقلت".
(8) ما بين المعكوفين تكرر في (أ) .