فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 2643

الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) [1] . وفي لفظ آخر: (تَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا. وفِي طَرِيقٍ آخر: أَخَافُ الْكُفْرَ [2] . بَدَل: أَكْرَهُ الْكُفْرَ. [وَعَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَي، بِهَذَا] [3] . وعَنْ عِكْرِمَةَ أَيضًا؛ أَنَّ جَمِيلَةَ .. يعني في هذا. وله في رواية منقطعةٍ، عَنِ امْرَأَةِ ثَابِتٍ مِنْ قَولِهَا في ثَابِتٍ: وَلَكِنِّي لا أُطِيقُهُ.

بَابُ [4] لا نَفَقَةَ للمَبْتُوتَةِ

2456 - (1) مسلم. عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَال: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَينَا مِنْ شَيءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: (لَيسَ لَكِ عَلَيهِ نَفَقَةٌ) . فأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ في بَيتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَال: (تِلْكِ امْرَأَة يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ، فَإِنهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي) . قَالتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاويَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (أَمَّا أبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ [5] ، وَأَمَّا مُعَاويَةُ فَصُعْلُوكٌ [6] لا مَال لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ) . فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ

(1) البُخَارِيّ (9/ 395 رقم 5273) ، وانظر (5274 إلى 5277) .

(2) في (ج) :"وفي طريق أخرى: ولكني أخاف الكفر".

(3) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .

(4) في هذا الموضع في (ج) ذكر حديث ابن عباس الآتي بعد.

(5) "لا يضع عصاه عن عاتقه"فيه تأويلان مشهوران: أحدهما: أنَّه كثير الأسفار، والثاني: أنَّه كثير الضرب للنساء.

(6) الصعلوك: الفقير الذي لا مال له، زاد الأزهري: ولا اعتماد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت