رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ) [1] . وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيرِ النَّظرَينِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ) . وفي آخر: (إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً [2] مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيرِ النَظَرينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبْهَا، إِمَّا رَضِي وَإلَّا فَلْيَرَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ) .
وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) . [لم يسند البُخاريّ قَولهُ:"صَاعًا مِن طَعَامٍ"، إنَّما قال:"صَاعَ تَمْرٍ". ثم قال: وَقَال بَعْضُهُم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِن طَعَامٍ] [3] .
2540 - (17) وأَخرَجَ عَنْ [4] عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال:"مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفلَةً [5] فَرَدَّهَا [6] فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ" [7] . هكذا ذكره موقوفًا. لم [8] يخرج مسلم عن ابن مسعود فِي التصرية شيئًا لا موقوفًا ولا مرفوعًا.
النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا [9] [10]
2541 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) . قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثْلَهُ [11] . وفي لفظ آخر:"فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". وفي آخر:"حَتَّى يَكْتَالهُ". قَال
(1) "لا سمراء"هي الحنطة.
(2) "لقحة"هي الناقة الحديثة العهد بالولادة.
(3) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(4) في (ج) :"البُخاريّ عن".
(5) "محفلة"هي التي حفل اللبن في ضرعها؛ أي: جمع.
(6) قوله:"فردها"ليس في (أ) .
(7) البُخاريّ (4/ 361 رقم 2149) ، وانظر (2164) .
(8) في (ج) :"ولم".
(9) قوله:"ونقل الطَّعام إذا بيع جزافًا"ليس في (ج) .
(10) "جزافًا"أي بدون كيل ولا وزن.
(11) مسلم (3/ 1159 رقم 1525) ، البُخاريّ (4/ 347 رقم 2132) ، وانظر (2135) .