فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 2643

طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَال: أَلا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطعَامُ مُرْجَأٌ. لم يقل البُخاريّ:"حَتى يَكْتَالهُ". وقال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيفَ ذَاك [2] ؟ قَال: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمِ، والطَّعَامُ مُرْجَأٌ. وَقَال: {مُرْجَئُونَ} [3] : مُؤَخرُونَ.

2542 - (2) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنا فِي زَمَنِ [4] رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَينَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ [5] [6] .

2543 - (3) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال:"مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يبعْهُ (5) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قَال: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ [7] ."

2544 - (4) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ) (8) .

2545 - (5) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنهُمْ كَانُوا يُضْربونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ [8] .

2546 - (6) وعَنْهُ قَال: قَدْ [9] رَأَيتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْربونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، ذَلِكِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي

(2) في (ج) :"ذلك".

(3) سورة التوبة؛ آية (106)

(4) في (ج) :"زمان".

(5) في (ج) :"يبيعه".

(6) مسلم (3/ 1160 رقم 1526) ، البُخاريّ (4/ 339 رقم 2124) ، وانظر (2126، 2133، 2136) .

(7) انظر الحديث الذي قبله.

(8) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.

(9) قوله:"قد"ليس في (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت