فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ [1] . لم يذكر البُخاريّ قول ابن شهابٍ.
2547 - (7) وخَرجَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنهُم كَانُوا يَشتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْعَث عَلَيهم مَنْ يَمنَعُهُم أَنْ يَبِيعُوهُ حَيثُ اشتَرَوهُ حَتَّى يَنقلُوهُ حَيثُ سماع الطعَام [2] .
2548 - (8) وخرَّج في باب"منتهى التلقي"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشترِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَى [3] النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبيعَهُ حَتى نَبْلُغَ بهِ سُوقَ الطَّعَامِ [4] .
2549 - (9) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَر [5] أَيضًا قَال: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي [6] مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ (4) . [ولم يذكر في حديث ابن عمر لفظة:"يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ"] [7] .
2550 - (10) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالهُ) [8] .
2551 - (11) وعنَهُ، أَنَّهُ قَال لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيعَ الرِّبَا [9] ؟ ! فَقَال مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَال أبو هُرَيرَةَ [10] : أَحْلَلْتَ بَيعَ الصِّكَاكِ [11] ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -
(1) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(2) البُخاريّ (4/ 339 رقم 2123) ، وانظر (2131، 2137، 2166، 2167، 6852) .
(3) في (ج) :"فنهانا".
(4) انظر الحديث الذي قبله.
(5) قوله:"بن عمر"ليس في (ج) .
(6) قوله:"في"ليس في (أ) .
(7) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(8) مسلم (3/ 1162 رقم 1528) .
(9) أصل الرِّبا الزيادة، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد.
(10) في (أ) :"فقال لمروان".
(11) "الصكاك"جمع صَك، وهي الورقة المكتوبة بدين أو غيره، والمراد بها الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه يكتب له فيها كذا من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه قبضه.