2967 - (1) مسلم. عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَال: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا [1] ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا) . قَال: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَال: (لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أوْ لِلذِّئْبِ) . قَال: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَال: (مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا [2] تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) [3] . [قَال يَحْيى: أَحْسبُ قَرَأْت عِفَاصَهَا] [4] .
2968 - (2) وعَنْ زَيدٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَال: (عَرّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيهِ) . فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّهُ الْغَنَمِ؟ قَال: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أوْ لِلذِّئْبِ) . قَال: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَال: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَو [5] احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَال: (مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا) [6] [7] .
(1) "عفاصها ووكاءها"العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء.
(2) "سقاؤها وحذاؤها"أنها تشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها ما يكفيها الأيام، وأما حذاؤها فهو أخفافها فتقوى على السير وقطع المفاوز.
(3) مسلم (3/ 1346 - 1348 رقم 1722) ، البخاري (1/ 186 رقم 91) ، وانظر (6112، 5292، 2438، 2436، 2429، 2428، 2427، 2372) .
(4) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(5) في (ج) :"و".
(6) في (ج) :"يلقاها ربُّها".
(7) انظر الحديث الذي قبله.