تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ). قَال: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَال: لا يَكُنْ [1] لَهُ سِمْسَارًا [2] [3] .
2536 - (13) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) [4] . [وفي رواية:"يُرْزَق"] [5] . لم يخرج البُخاريّ عن جابر في هذا شيئًا. ولا ذكر هذه الزيادة:"دَعُوا النَّاسَ"إلى آخره.
2537 - (14) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ [6] . لم يقل البُخاريّ: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.
2538 - (15) وخرَّج عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ [7] . لم [8] يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا.
2539 - (16) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ) [9] . وفي لفظ آخر: (مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا [10] صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) . وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ
(1) في (ج) :"يكون".
(2) "سمسارًا"هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء بيعه.
(3) مسلم (3/ 1157 رقم 1152) ، البُخاريّ (4/ 370 رقم 2158) ، وانظر (2163، 2274) .
(4) مسلم (3/ 1157 رقم 1522) .
(5) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(6) مسلم (3/ 1158 رقم 1523) ، البُخاريّ (4/ 372 - 373 رقم 2161) .
(7) البُخاريّ (4/ 372 رقم 2159) .
(8) في (ج) :"ولم".
(9) مسلم (3/ 1158 رقم 1524) ، البُخاريّ (4/ 361 رقم 2150) ، وانظر (2151، 2727) .
(10) في (أ) :"ومعها".