وأَنْ يَبِيعَ [1] المُهَاجرُ للأَعرَابِي. وفي آخر: وَلا [2] يَزِيدَنَّ عَلَى بَيع أَخِيهِ.
2529 - (6) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ [3] .
2530 - (7) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُتَلَقى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ [4] .
2531 - (8) وعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوع [5] .
2532 - (9) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ [6] [7] .
2533 - (10) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا تَلَقوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى [8] فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ [9] السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) [10] . لم يخرج البخاري هذا الحديث في صاحبِ الجلب إذا أتى السوق.
2534 - (11) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" [11] ."
2535 - (12) وعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ
(1) في (ج) :"يبتاع"، وكذا في حاشية (أ) .
(2) في (ج) :"فلا".
(3) مسلم (3/ 1156 رقم 1516) ، البُخاريّ (4/ 355 رقم 2142) ، وانظر (6963) .
(4) مسلم (3/ 1156 رقم 1517) ، البُخاريّ (4/ 373 رقم 2165) ، وانظر (2166، 2167) .
(5) مسلم (3/ 1156 رقم 1518) ، البُخاريّ (4/ 361 رقم 2149) ، وانظر (2164) .
(6) "الجلب"هو ما يُجلب للبيع أي شيء كان.
(7) مسلم (3/ 1157 رقم 1519) .
(8) في (ج) :"تلقاه".
(9) "سيده"هو صاحب المتاع المجلوب، فإذا أتى السوق فوجده يباع بأغلى مما باعه فله الخيار.
(10) انظر الحديث الذي قبله.
(11) مسلم (3/ 1157 رقم 1520) ، البُخاريّ انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.