فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 2643

وأَنْ يَبِيعَ [1] المُهَاجرُ للأَعرَابِي. وفي آخر: وَلا [2] يَزِيدَنَّ عَلَى بَيع أَخِيهِ.

2529 - (6) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ [3] .

2530 - (7) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُتَلَقى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ [4] .

2531 - (8) وعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوع [5] .

2532 - (9) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ [6] [7] .

2533 - (10) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا تَلَقوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى [8] فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ [9] السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) [10] . لم يخرج البخاري هذا الحديث في صاحبِ الجلب إذا أتى السوق.

2534 - (11) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" [11] ."

2535 - (12) وعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ

(1) في (ج) :"يبتاع"، وكذا في حاشية (أ) .

(2) في (ج) :"فلا".

(3) مسلم (3/ 1156 رقم 1516) ، البُخاريّ (4/ 355 رقم 2142) ، وانظر (6963) .

(4) مسلم (3/ 1156 رقم 1517) ، البُخاريّ (4/ 373 رقم 2165) ، وانظر (2166، 2167) .

(5) مسلم (3/ 1156 رقم 1518) ، البُخاريّ (4/ 361 رقم 2149) ، وانظر (2164) .

(6) "الجلب"هو ما يُجلب للبيع أي شيء كان.

(7) مسلم (3/ 1157 رقم 1519) .

(8) في (ج) :"تلقاه".

(9) "سيده"هو صاحب المتاع المجلوب، فإذا أتى السوق فوجده يباع بأغلى مما باعه فله الخيار.

(10) انظر الحديث الذي قبله.

(11) مسلم (3/ 1157 رقم 1520) ، البُخاريّ انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت