فهرس الكتاب

الصفحة 1157 من 2643

وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ إلا أَنْ يَأذَنَ لَهُ).

2525 - (2) [وعنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الْرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وفَى رواية: عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ] [1] [2] .

2526 - (3) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ [3] عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ) [4] .

2527 - (4) وعنَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ [5] لِلْبَيع، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا [6] ، وَلا بيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا [7] الإبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا [8] بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ) (9) .

2528 - (5) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ: التَّلقِّي لِلرُّكْبَانِ، وَأَنْ يبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ [9] . في بعض ألفاظ البُخاريّ:

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .

(2) انظر الحديث الذي قبله.

(3) "لا يسم المسلم ..."هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأمَّا السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام.

(4) مسلم (3/ 1154 رقم 1515) ، البُخاريّ (4/ 353 رقم 2140) ، وانظر (2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 2727، 5144، 5152، 6601) .

(5) "لا تتلقى الركبان"التلقي: أن يتلقى السلع الواردة لمحل بيعها بقرية قبل وصولها إليه.

(6) "ولا تناجشوا"النجش: هو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره.

(7) "ولا تصروا"التصرية: الجمع، ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند بيعها حتَّى يعظم فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة.

(8) رسمت في (أ) :"ابتاعا".

(9) انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت