فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَآخِرَهُ، وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: لا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ، قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ، قَال: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ. وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا [1] .
وَقَال فِي بَابٍ بَعْدَهُ: وَقَال عَطَاءٌ: إِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لا بَأْسَ لَمْ يَمْلِكْ، وَقَال الْحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلا شَيءَ عَلَيهِ [2] [3] .
قَال: وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، رَأَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لا أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ. وَقَالتْ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: (السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) . وَقَال عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رِيقَهُ.
وَقَال أَبُو هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ). ويرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ، وَزَيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيرِهِ [4] ."
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَسْنَدَهُ النَّسَائِيُّ [5] ، وَحَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَسْنَدَهُ التِّرْمِذِيُّ [6] ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ، وَحَدِيثُ أُبِي هُرَيرَةَ تَقَدَّمَ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.
وَقَال فِي تَرْجَمَةِ بَاب"قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيهِ مِن الْمَاءِ، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَينَ الصَّائِمِ وَغَيرِهِ": وَقَال الْحَسَنُ: لا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ
(1) البخاري (4/ 153) .
(2) وقال البخاري في هذا الباب:"وَقَال المْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلا شَيْءَ عَلَيهِ".
(3) البخاري (4/ 155) .
(4) البخاري (4/ 158) .
(5) في"سننه" (1/ 10 رقم 5) في كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك.
(6) في"سننه" (3/ 104 رقم 725) في كتاب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم، وقال:"حديث حسن".