فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 2643

2304 - (3) وعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَال: حَدَّثَتْنِي مَيمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ. وَكَانَتْ خَالتِي وَخَالةَ ابْنِ عَبَّاسٍ [1] .

وقال البُخَارِيّ: تَزَوَّجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ. خرجه أَيضًا [2] من حديث ابن عباس، وله عن ابن عباس أَيضًا: تزَوَّجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيمُونَةَ في عُمْرَةِ القَضَاءِ، ولم يصل سنده بهذا، خرَّجه والذي قبله في"عُمرة القضاء".

2305 - (4) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطبِة بَعْضٍ) [3] . وفي لفظ آخر: (لَّا يَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) .

وقال البُخَارِيّ:"حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ".

خرَّجه أَيضًا من حديث أَبِي هريرة [4] . وقال:"حَتَّى يَتْرُكَ أَو يَنْكِحَ".

2306 - (5) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِع الْمَرْءُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا في إنَائِهَا) [5] .

وفَى رِوَايةٍ: وَلا يَزِدَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ. [وبه قال:"لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطبتِهِ"، وفي رواية: عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

(1) مسلم (2/ 1032 رقم 1411) .

(2) قوله:"أَيضًا"ليس في (ج) .

(3) مسلم (2/ 1032 رقم 1412) ، البُخَارِيّ (4/ 352 رقم 2139) ، وانظر (2165، 5142) .

(4) في (ج) :"وخرجه من حديث أبي هريرة أَيضًا".

(5) مسلم (2/ 1032 رقم 1413) ، البُخَارِيّ (4/ 353 رقم 2140) ، وانظر (2148، 2727، 2723، 2162، 2160، 2151، 2150، 5144، 6601) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت