أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ) [1] . وفي لفظ آخر: لأَنهُ سَنَّ الْقَتْلَ.
2884 - (2) وعَنْ عَبْدِ الله هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (أَوَّلُ ما يُقْضَى بَينَ الناسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ في الدِّماءِ) [2] . [وفي رواية: يَحْكُمُ بَينَ الناسِ] [3] . [لم يقل البخاري: يَوْمَ القِيامَةِ] [4] .
2885 - (3) وقال: عَنِ ابْنِ عُمَرَ [5] قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (لا يَزالُ الْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِ [6] ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرامًا) [7] .
2886 - (4) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال:"إِنَّ مِنْ وَرَطاتِ الأُمُورِ [8] ائتِي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوقَعَ نَفْسَهُ فِيها سَفْكَ [9] الدَّمِ [10] الْحَرامِ بِغَيرِ حِلِّهِ" [11] . هكذا ذكره موقوفًا.
2887 - (5) وعَنِ [12] ابْنِ عَبّاسٍ، أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أَبْغَضُ الناسِ إِلَى الله تَعالى ثَلاثَةٌ: مُلْحِدٌ في الْحَرَمِ [13] ، وَمُبْتَغٍ [14] في الإِسْلامِ سُنةَ الْجاهِلِيَّةِ، وَمُطلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ) [15] .
(1) مسلم (3/ 1303 - 1304 رقم 1677) ، البخاري (6/ 364 رقم 3335) ، وانظر (6867، 7321) .
(2) مسلم (3/ 1304 رقم 1678) ، البخاري (11/ 395 رقم 6533) ، وانظر (6864) .
(3) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(4) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(5) في (ج) :"البخاري عن ابن عمر".
(6) "فسحة من دينه"أي: سعة.
(7) البخاري (12/ 187 رقم 6862) .
(8) "ورطات الأمور"هي جمع ورطة وهي الهلاك، يقال: وقع فلان في ورطة: أي في شيء لا ينجو منه.
(9) "سفك الدم"أي: إِراقته.
(10) في (ج) :"الدماء".
(11) البخاري (12/ 187 رقم 6863) .
(12) في (ج) :"وقال عن".
(13) في (ج) :"الحرام".
(14) في (ج) :"ومتبع".
(15) البخاري (12/ 210 رقم 6882) .