فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 2643

وخرَّج النسائي هذا الحديث [1] . وقال فيه:"وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ". فَقِيلَ: مَن أَعُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال:"امرَأَتَك تَعُولُ، تَقُولُ: أطْعِمنِي وإلا فَارِقنِي ..."الحديث.

تَمَّ كِتَاب النِّكَاح والطلاقِ والحمد لله رَب العَالمِين يَتلوه كِتَاب العِتق إِن شَاء الله [2]

(1) النَّسائيّ في"سننه الكبرى" (5/ 385 رقم 9121) كتاب عشرة النساء، باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته.

(2) في (ج) :"تم كتاب النكاح والطلاق والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا. يتلوه كتاب العتق بحول الله تعالى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت