2498 - (2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَمْلُوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ فيعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَال يَضْمَنُ [1] . وفي لفظ آخر: (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا [2] لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ) . وفي لفظ آخر: (إِن لَمْ يَكُن لَهُ مَال قُوِّمَ عَلَيهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ) . أو في رواية:"قِيمَةَ عَدْلٍ"] [3] .
2499 - (3) وعَنْ عَائِشَةَ؛ أنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْترِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَال أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - فَقَال: (لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) [4] .
2500 - (4) وعنْها؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيئًا، فَقَالتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيلثِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - فَقَال لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم: (مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ
(1) مسلم (2/ 1140 رقم 1502) ، البُخاريّ (5/ 132 رقم 2492) ، وانظر (2504، 2526، 2527) .
(2) الشقص: النصيب قليلًا كان أو كثيرًا.
(3) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(4) مسلم (2/ 1141 رقم 1504) ، البُخاريّ (1/ 550 رقم 456) ، وانظر (1493، 2155، 2168، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 2717، 2726، 2729، 2735، 5097، 5279، 5284، 5430، 6717، 6751، 6754، 6758، 6760) .