مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ لَهُ مِنْهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلا يَرْزَؤُهُ [1] أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ) [2] .
2621 - (2) وعَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ أَوْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَال لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ ) . فَقَالتْ: بَلْ مُسْلِم. فَقَال: (لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا شَيءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ) [3] .
2622 - (3) وعَنْهُ قَال: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ حَائِطًا، فَقَال: يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ فَقَالتْ: بَلْ مُسْلِم. قَال: (فَلا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غِرَاسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا طَيرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) [3] . وفي طريق عَنْ جَابِرٍ: أُمِّ مُبَشِّرٍ، مِن غيرِ شَكٍّ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ [4] امْرَأَةِ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ. بَدَل أُمِّ مُبَشِّرٍ. وفِي بعض نسخِ كِتَاب مسلم: أُمِّ مُبَشِّرٍ. لم يخرج البخاري عن جابر في هذا الباب شيئًا، ولا عن امرأة زيد بن حارثة [5] ، ولا عن غيرها.
2623 - (4) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ
(1) "يرزؤه"أي: ينقصه ويأخذه منه.
(2) مسلم (3/ 1188 رقم 1552) .
(3) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(4) قوله:"عن"ليس في (ج) .
(5) قوله:"بن حارثة"ليس في (أ) .