الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ) [1] . لم يخرج البخاري حديث رافع.
2656 - (4) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ [2] . خرَّجه في كتاب"الإجارة [3] "وفي غيره.
2657 - (5) مسلم. عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ قَال: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ فَقَال: زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ [4] . لم يذكر البخاري السِّنور، ولا أخرج عن جابر في هذا شيئًا [5] .
2658 - (6) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ [6] .
2659 - (7) وعَنْهُ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَتَتَبَّعْتُ [7] فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا (8) .
2660 - (8) وعَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلَّا كَلْبَ صَيدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: أوْ كَلْبَ زَرْعٍ. فَقَال ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لأَبِي هُرَيرَةَ زَرْعًا [8] .
2661 - (9) وعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2) البخاري (4/ 460 رقم 2283) ، وانظر (5348) .
(3) في (ج) :"الإجارات".
(4) مسلم (3/ 1199 رقم 1569) .
(5) في (ج) :"ولا خرّج عن جابر أيضًا في هذا الباب شيئًا".
(6) مسلم (3/ 1200 رقم 1570) .
(7) في (ج) :"فَتُبِّعَتْ"وفي حاشيتها:"فتنبعث"، وفي حاشية (أ) :"فتنبعث".
(8) انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.