فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 2643

لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث عن جابر.

1468 - (3) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا، سَمِعَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (فِيمَا سَقَتِ الأنْهَارُ وَالْغَيمُ الْعُشُورُ [1] ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ [2] نِصْفُ الْعُشْرِ) [3] .

لفظ البُخَارِي فِي هَذَا الحَدِيث: (فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا [4] الْعُشْرُ، وَمَا [5] سُقِيَ بِالنضْح [6] نِصْفُ الْعُشْرِ) . خرَّجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يخرج فيه عن جابرٍ شيئًا، ولا أخرج مسلم أيضًا [7] عن ابن عمر في هذا شيئًا.

1469 - (4) [وأَخرَج البُخَارِي أَيضًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُؤْتَى بِالتمْرِ عِنْدَ صِرَامِ[8] النخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا بِتَمْرِهِ حَتى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، وَقَال: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ آل مُحَمَّدٍ لا يَأكُلُونَ الصَّدَقَةَ [9] . ترجم عليه باب أخذ صدقة التمر يعني عند صرام [10] النخل] [11] .

(1) "العشور"جمع عُشْر.

(2) "السانية"البعير الذي يسقى به من البئر.

(3) مسلم (2/ 675 رقم 981) ، البخاري (3/ 347 رقم 1483) .

(4) في (ج) :"عشريا"، والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة.

(5) في (ج) :"وفيما".

(6) "بالنضح"أي: بالسانية.

(7) قوله:"أيضًا"ليس في (ج) .

(8) في (ج) :"حرام"، والمثبت من"صحيح البخاري"، والصرام: الجداد والقطاف.

(9) البخاري (3/ 350 - 351 رقم 1485) ، وانظر (1491، 3072) .

(10) في (ج) رسمت هكذا:"عندم حرم"، والمثبت من"صحيح البخاري".

(11) ما بين المعكوفين من (ج) ، وأشار الناسخ إلى أن هذا في نسخة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت